ملخص قانون رقم 64 لسنة 1933 م

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الاتي نصه

عدلت المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1916 م المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 1925 م علي الوجه التالي :

المادة الثانية – النقود القانونية هي :

نقود ذهبية : الجنيه المصري ( 100 قرش )

الخمسين قرش ( نصف الجنيه المصري )

نقود فضية : العشرين قرش ( ريال فضة )

العشرة قروش ( نصف ريال فضة )

الخمسة قروش ( ربع ريال فضة )

القرشين ( نصف فرنك )

نقود نيكلية : العشرة مليمات ( القرش )

الخمسة مليمات ( نصف القرش )

المليمين و نصف ( اصدار فئة جديدة )

المليمين ( نكلة )

نقود برونزية : المليم

نصف المليم

صدر بسراي عابدين في 3 ربيع الأول سنة 1352 هــ - 26 يونيه 1933 م